63
القصور التنفسي المزمن : يعفى من الخدمة المصاب بالقصور التنفسي المزمن مهما كان السبب بعد التأكد من التشخيص بإجراء غازات الدم الشرياني لأكثر من مرة .
التشريعات السورية
63
القصور التنفسي المزمن : يعفى من الخدمة المصاب بالقصور التنفسي المزمن مهما كان السبب بعد التأكد من التشخيص بإجراء غازات الدم الشرياني لأكثر من مرة .