التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

63

القصور التنفسي المزمن : يعفى من الخدمة المصاب بالقصور التنفسي المزمن مهما كان السبب بعد التأكد من التشخيص بإجراء غازات الدم الشرياني لأكثر من مرة .