التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

60

الربو القصبي: - يعفى من الخدمة المكلف أو المجند المصاب بالربو القصبي الشديد إذا ثبت الإزمان والتكرار والحاجة المتواصلة للعلاج .