التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

54

ذوات الرئة والخراجات الرئوية : يعالج المريض ويقرر وضعه حسب العقابيل والمضاعفات التي تتركها الإصابة وفق ما يلي: أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بعقابيل متوسطة الشدة كتليف موضع بالرئة أو كثافة جنبية مع نقص بوظائف الرئة إنما مع بقاء ال 51FVC% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية المصاب بعقابيل شديدة مثل تخرب أو تعضي رئوي هام أو بقاء كثافة جنبية مؤثرة على وظائف الرئة أي FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة.