42
أمراض الشبكية : يعفى من الخدمة : أ. المصاب بالتهاب الشبكية الصباغي ثنائي الجانب وفي حال الالتباس يعتمد على الاستقصاءات(تصوير قعر العين تخطيط الشبكية) أما وحيد الجانب فيوضع في الخدمة الثابتة. ب. المصاب باستحالات الشبكية المزدوجة والشاملة للقطب الخلفي والواسعة وانفصال الشبكية المزدوج ، والآفات الوعائية المزدوجة انسداد شریان انسداد وريد أما الحالات وحيدة الجانب مما ورد فتبقى خدمة ثابتة.

