التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

أمراض الزجاجي : أ. يؤجل المصاب بعكر زجاجي أو نزف حديث وحيد أو ثنائي الجانب ب. يعفى من الخدمة المصاب بتعضي أو تليف أو نزوف الزجاجي المتكررة والمؤثرة على القدرة البصرية ثنائي الجانب أما وحيد الجانب فيوضع بالخدمة الثابتة.