40
أمراض البلورة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بجميع أشكال الساد وحيدة الجانب وانخلاع البلورة والعدسة اللاحقيقية (زرع عدسة) . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالساد ثنائي الجانب والمعيق للقدرة البصرية و الساد الناضج أو انخلاع البلورة أو زرع عدسة في طرف مع ساد بدني في طرف آخر.

