التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

أمراض البلورة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بجميع أشكال الساد وحيدة الجانب وانخلاع البلورة والعدسة اللاحقيقية (زرع عدسة) . ب. يعفى من الخدمة المصاب بالساد ثنائي الجانب والمعيق للقدرة البصرية و الساد الناضج أو انخلاع البلورة أو زرع عدسة في طرف مع ساد بدني في طرف آخر.