التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

القرنية : أ. يعفى من الخدمة المصاب بكثافات القرنية والشاملة لأكثر من نصف القرنية في العينين والمؤثرة على القدرة البصرية. ب. يؤجل المصاب بآفات القرنية الفعالة ج. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافات القرنية المركزية والشاملة لأكثر من نصف القرنية وحيدة الجانب