التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

الظفرة : يعفى من الخدمة المصاب بالظفرة الثنائية الجانب المؤثرة على القدرة البصرية.