التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

الرمد الربيعي وأمراض الأجفان: أ. يعفى من الخدمة المصاب بالرمد الربيعي المترافق باختلاطات شديدة بالعينين (قرحات قرنية واسعة، قرنية مخروطية ثابتة ومترقية ومؤدية إلى تدني قدرة بصرية) حسب المادة (30) ب. يوضع بالخدمة الثابتة : 1- المصاب بآفات وندوب معيبة والمصاب بالشتر الداخلي أو الخارجي وتشوهات الأجفان 2- المصاب بالرمد الربيعي المترافق بحليمات عرطلة أو اختلاطات لمية أو قرنية وحيدة أو ثنائية الجانب 3- المصاب بالرمد الربيعي المترافق بإختلاطات شديدة ( قرحات قرنية واسعة قرنية مخروطية ثابتة ومترقية ومؤدية إلى تدني قدرة بصرية حسب المادة (30) إذا كانت وحيدة الجانب.