التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

العور وأعداله يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى عينيه أو أصيب بتشوه شديد أو ضمور أدى إلى فقدان وظيفي تام في العين (تعتبر العين التي تحس بالضياء فقط فاقدة لوظيفتها)·