2
العاهات و الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم : يجوز بقرار من المجلس الطبي العسكري تحديد وضع المدعوين المصابين بالعاهات أو الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم .
التشريعات السورية
2
العاهات و الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم : يجوز بقرار من المجلس الطبي العسكري تحديد وضع المدعوين المصابين بالعاهات أو الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم .