التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

186

الأمراض العصبية : يعتبر عاجزا المصاب بأحد الأمراض التالية: الشلل النصفي السفلي - الفالج -المتصالب داء باركنسون -المتقدم داء -ليتل مرض فريد رايخ مرض ماري سترومبل- التصلب الجانبي الضموري الشلل العام استسقاء الدماغ - التصلب النخاعي المختلط- اضطرابات التوازن المخيخي- التهاب السحايا الضخامي - الرجفان الشديد الناتج عن آفة مركزية .