التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

184

أمراض العيون: يعتبر المصاب بأحد الأمراض التالية عاجزا 1. الجلوكوم ثنائي الجانب المترافق بتدني القدرة البصرية لأقل من 20/6 2. المصاب بالتهاب الشبكية أو إنفصالها المزدوج 3. التهاب وضمور العصب البصري المزدوج 4. تدني القدرة البصرية لأقل من 20/6 بعد التصحيح كثافات القرنية الشاملة 5/4 من مساحة القرنية ثنائية الجانب.