التشريعات السورية

180 · المادة 180

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

180

البنكرياس: يعتبر عاجزا المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن أو حصياته أو أكياسه المترافقة بإختلاطات إعتذائية.