التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

177

أمراض القلب والشرايين الإكليلية: - جميع الأمراض القلبية العضوية والمزمنة المترافقة بالزلة وغير المعاوضة سببا للعجز. - يعتبر المصاب بآفات الشرايين الإكليلية وأمراض القلب المعاوض غير عاجز.