167
الأمراض الحادة والرضية والناقهون بعد الجراحة: يعتبر عاجزا لمدة محددة (6-12) شهرا للمصاب بأحد الأمراض الحادة المديدة العلاج ، أو الناقه من العمليات الكبيرة.
التشريعات السورية
167
الأمراض الحادة والرضية والناقهون بعد الجراحة: يعتبر عاجزا لمدة محددة (6-12) شهرا للمصاب بأحد الأمراض الحادة المديدة العلاج ، أو الناقه من العمليات الكبيرة.