166
أمراض الاحليل والصفن والبربخ والموثة والقضيب: أ . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية 1. تضيق الاحليل القابل للخزع أو التوسيع. 2. الاحليل الفوقي دون سلس بولي. 3. العمليات الجراحية على البروستات ( فتح أو تجريف جراحي دون اختلاطات ب . يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. تضيق الاحليل الشديد أو المترافق بالنواسير غير القابلة للشفاء بالخزع أو التوسيع. 2. الاختلاطات الناجمة عن العمل الجراحي على البروستات وعنق المثانة والاحليل . 3. الاحليل الفوقي المترافق مع سلس بولي دائم. مواد خاصة بعجز ذوي المكلفين

