163
الرضوض : أ- يعفى من الخدمة 1- المصاب بنزف فوق أو تحت الجافية المعالج جراحيا، مع بقاء عقابيل عصبية هامة و إلا يوضع خدمة ثابتة. 2- المصاب بنقص تكون عظمي خلقي أو مكتسب أو كسر غائر في الجمجمة مع نبضان الجافية . 3- المصاب بكسور أو خلوع العمود الفقري مع علامات عصبية صريحة . 4 - المصاب بنزف وتكدم الدماغ مع عقابيل حركية أو صرعية. 5- المصاب بوجود تحويلة دماغية (دسام) قطنية بيرتوانية أو وداجية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة 1. المصاب بكسر غائر دون نبضان الجافية 2. المصاب بكسور أو خلوع العمود الفقري دون علامات عصبية 3. المصاب بتوسع البطينات القديم الصريح دون علامات عصبية 4. المصاب بنزف وتكدم الدماغ في حال ثبوت التشخيص دون عقابيل حركية أو صرعية أمراض الكلية والجهاز البولي

