التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

161

أمراض الفقرات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بانزلاق فقري بسبب رضي أو تطوري غير مترافق بأعراض عصبية هامة و كذلك الحال في الانزلاق المعالج جراحياً. 2. المصاب بالتحام الفقرات الخلقي مع أعراض وعلامات عصبية 3. المصاب بالانزلاق القطني الناجم عن انحلال برزخي دون علامات عصبية ثابتة. ب. يعفى من الخدمة 1 . المصاب بتضيق القناة الشوكية مع أعراض وعلامات عصبية هامة ، أو المعالج جراحياً 2. المصاب بتشوهات النخاع الشوكي ) انشطار - ازدواج - التصاق ) اذا ترافقت بعلامات عصبية هامة 3. المصاب بالشوك المشقوق المترافق بفتق سحائي أو نخاعي أو علامات عصبية.