التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

153

أمراض العضلات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بالضمور العضلي الخفيف مع عجز عصبي جزئي . ب. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بالضمور العضلي الخفيف غير المؤدي لإعاقة وظيفية ج. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1. الضمور العضلي الشديد المؤدي لإعاقة وظيفية هامة 2. الوهن العضلي الوخيم بكافة أشكاله 3. فرط التقوي العضلي الولادي ونظير المقوي العضلي الولادي . 4. الشلل الدوري بنقص وفرط البوتاسيوم 5. التهاب العضلات العديد المثبت وبيلة غلوبين العضل 6. الحثل العضلي بكافة أشكاله 7. اعتلال العضل الخلقي. 8. الإعتلال العضلي المتقدري .