149
أمراض الشرايين : أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1- أم الدم الابهرية أو المجازات الابهرية المحيطية وعمليات الشريان السباتي . 2 - التهاب الشرايين المنتشر وتصلبها وداء برغر. 3- داء رينو المختلط بتموت الأصابع 4- أمهات الدم الشريانية على وعاء كبير (الأبهر) أو السباتي نواسير الدم الشريانية الوريدية والمترافقة بأعراض وظيفية هامة . 5- المصاب بفرط كولسترول الدم العائلي المثبت بتحاليل عديدة في المشافي العسكرية . ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الحالات التالية : 1 - أمهات الدم غير المترافقة بأعراض وظيفية هامة. 2- داء رينو غير المختلط والمثبت بالفحوص المتكررة .

