التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

144

أمراض العضلة القلبية والشرايين الإكليلية والشغاف: أ. يعفى من الخدمة: 1 - المصاب باعتلال أو استرخاء العضلة القلبية 2- المصاب بقصور الدوران الإكليلي خناق (صدر المثبت بالفحص السريري المتكرر وبتخطيط القلب الكهربائي أو باختبار الجهد أو بتصوير الشرايين الإكليلية أو بنقص التروية واجري له توسيع إكليلي. 3- المصاب باحتشاء العضلة القلبية المثبت بإحدى وسائط التشخيص تخطيط قلب-أمواج فوق صوتية أو تصوير الشرايين الإكليلية ). 4- المصاب بالتهاب الشغاف الانتاني بكافة أشكاله.