التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

143

أمراض التامور- يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب التامور العاصر أو الناكس أو المعرقل بعقابيل.