التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

139

ضخامة الطحال : أ. يؤجل المصاب بضخامة الطحال قيد الدراسة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة لمن تم استئصال طحاله بسبب مرضي، فقر دم انحلالي غير واضح السبب ( ما لم يكن السبب يعفي من الخدمة ).