135
أمراض الكريات الحمراء المكتسبة والتسممات: أ- الأمراض الانحلالية فقر الدم الانحلالي 1 - يوضع با لخدمة الثابتة المصاب بالأمراض الانحلالية للأشكال الخفيفة والمتوسطة. 2 - يعفى من الخدمة المصاب بالأمراض الانحلالية للأشكال الثابتة أو المستمرة و الشديدة. ب. نقص تصنيع الكريات الحمراء، وعسرات التصنع 1 - يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بنقص تصنيع الكريات الحمراء للأشكال الخفيفة والمتوسطة. 2- يعفى من الخدمة المصاب بنقص تصنيع الكريات الحمراء للأشكال الشديدة والمعندة على العلاج أو المستمرة. التسممات، الانسمامات المهنية الناجمة عن العمل بتماس مع الغازات السامة أو الوقود بأنواعه أو ج. المعادن الثقيلة 1- يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالانسمامات المهنية الناجمة عن العمل للإصابات الخفيفة والمؤدية إلى إصابات عضوية قابلة للتراجع مع التوصية بتغيير مهنة المصاب. 2- يعفى من الخدمة إذا كانت الإصابة شديدة ومؤدية لإضطرابات عضوية دائمة. د. احمرار الدم الثانوي : خدمة ثابتة للحالات المعندة على الفصادة المتكررة.

