التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

133

فقر الدم أ. يؤجل المصاب بفقر الدم العوزي قيد العلاج. ويقرر وضع المصاب بآفة عضوية مرافقة حسب السبب. ب. فقر الدم المرافق لإصابة عامة : انتانية ، كلوية ، هضمية، غدية، أو مفصلية، فيقرر الوضع حسب السبب.