129
الكبد: أ- يؤجل عن الإلتحاق بالخدمة المصاب بالتهاب الكبد الحاد. ب- يوضع في الخدمة الثابتة 1- المصاب بالتهاب الكبد المزمن المثبت بالخزعة من الدرجة الأولى والمرحلة صفر. 2- المصاب بتشحم الكبد الالتهابي المثبت بالخزعة مع ارتفاع خمائر ترانسامیناز ثابت ومتكرر. ج- يعفى من الخدمة: 1- المصاب بالتهاب الكبد المزمن المثبت بالخزعة من الدرجة الأولى والمرحلة الأولى فما فوق. 2- المصاب بالكيسات الكبدية المائية المتعددة أو الكيسة المائية الوحيدة المثبتة قطرها من 7-10 سم) أو المختلطة. 3- المصاب بتشمع الكبد المثبت بالخزعة أو علائم ارتفاع توتر وريد الباب أو حبن، مثبتة بالإكو والتنظير الهضمي مع علائم مخبرية لاضطراب وظائف الكبد. 4- المصاب بالتهاب الكبد (س) مع ارتفاع خمائر ترانسأميناز ثابت ومتكرر. 5- المصاب بارتفاع توتر وريد الباب مثبت بالإكو دوبلر أو بتصوير الأوعية مع وجود دوالي مري أو قبة معدة مثبت بالتنظير الهضمي العلوي. 6 - المصاب بأدواء الإندخال المثبتة بالخزعة الكبدية. أورام الكبد الوعائية السليمة الكبيرة (5) سم فما فوق ) .. د- يوضع في الخدمة الميدانية: 1 - الحامل للعامل الأسترالي مع خمائر ترانسأميناز كبدية طبيعية. 2 - من لديه ايجابية بأضداد التهاب الكبد (س) مع خمائر ترانسأميناز كبدية طبيعية.

