127
الأمعاء: يعفى من الخدمة: 1- المصاب بداء كرون والمثبت بالتصوير الشعاعي والخزعة 2- المصاب بتناذرات سوء الامتصاص والداء الزلاقي المثبتة بالخزعة 3- المصاب بتشوهات الأمعاء الخلقية العرضية الواسعة والمثبتة بالتصوير الشعاعي (سوء إنفتال أمعاء). 4- المصاب بتدرن الأمعاء.

