116
الدرق : أ. يوضع بالخدمة الميدانية من أجري له استئصال غدة درقية بجانب واحد فقط. ب. يؤجل لمدة سنة كل من حصل عنده اختلاط جراحي مثل ، أذية العصب الراجع أو نقص كلس ، ولم تتحسن الأذية بعد ستة أشهر يعفى بعدها. ج. يعفى من الخدمة من أجري له استئصال غدة درقية تام. أمراض الغدد

