التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

115

الطحال : يوضع بالخدمة الثابتة استئصال الطحال بسبب مرضي ، يعامل المصاب بحسب المرض البدئي.