التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

114

النواسير الشرجية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنواسير الشرجية الناكسة مرتين. ب. يعفى من الخدمة كل من نكس لديه الناسور بعد الجراحة للمرة الثالثة.