114
النواسير الشرجية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنواسير الشرجية الناكسة مرتين. ب. يعفى من الخدمة كل من نكس لديه الناسور بعد الجراحة للمرة الثالثة.
التشريعات السورية
114
النواسير الشرجية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالنواسير الشرجية الناكسة مرتين. ب. يعفى من الخدمة كل من نكس لديه الناسور بعد الجراحة للمرة الثالثة.