111
الجراحة على الأمعاء يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالكولون العرطل المعالج جراحيا ب. من استؤصل من أمعائه أكثر من 150 سم. ج. من أجري له فتح بطن أكثر من مرتين بسبب انسداد أمعاء.
التشريعات السورية
111
الجراحة على الأمعاء يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالكولون العرطل المعالج جراحيا ب. من استؤصل من أمعائه أكثر من 150 سم. ج. من أجري له فتح بطن أكثر من مرتين بسبب انسداد أمعاء.