التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

111

الجراحة على الأمعاء يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالكولون العرطل المعالج جراحيا ب. من استؤصل من أمعائه أكثر من 150 سم. ج. من أجري له فتح بطن أكثر من مرتين بسبب انسداد أمعاء.