التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

107

الأصابع الزائدة أو الملتصقة: يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالأصابع الزائدة أو الملتصقة باليد، إذا أعاقت استعمال اليد بشكل طبيعي و إلا فيوضع خدمة ميدانية. وكذلك الحال لأصابع القدم الملتصقة والزائدة والأصابع المخلبية والمتراكبة المعيقة لارتداء الأحذية النظامية. الأمراض الجراحية