التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

104

إنتان المفصل : يؤجل المكلف المصاب بإنتان حاد في المفصل وتوقف خدمة المجند 6 ستة أشهر ويعاد العرض ويوضع بالخدمة المتناسبة و العقابيل التي تركها الإنتان وفقا لبنود القانون الواردة سابقا.