102
أ. خدمه ثابتة للمصاب بالضلع الرقبية المترافقة وأعراض عصبية أو وعائية مثبتة. ب . يعفى المصاب بالصعر ( الأجل ( الخلقي أو الرضي غير القابل للإصلاح والمترافق وتشوهات فقرية شديدة معيقة وظيفيا ، وإلا خدمات ثابتة ج. يؤجل المصاب بالأجل(الصعر) العارض والمؤقت بالنسبة للمكلف وفقا لأحكام ( المادة- ( ثالثا).

