التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

100

الخلوع - خلوع المفاصل الكبيرة : 1. يوضع بالخدمة الثابتة للمصاب بالخلع الناكس و المعتاد بوجود دليل إثبات. 2. يعفى من الخدمة المصاب بالخلع المهمل وغير القابل للرد أو الناكس بعد العمل الجراحي لأكثر من مره.