التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

86

تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها