التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

78

يمنح من تثبت إعالته من المكلفين بالخدمة الإلزامية عند سوقه للخدمة تعويض إعالة يحدد بقرار من القائد العام