62
تسري أحكام المادتين 54 – 55 من هذا القانون على صف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول استثنائياً
التشريعات السورية
62
تسري أحكام المادتين 54 – 55 من هذا القانون على صف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول استثنائياً