54
يجوز استثناءً بأمر من القائد العام ترقية المجندين من صف الضباط والأفراد المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي إلى رتبة الملازم إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو كما يجوز ترقية الضباط المجندين في الحالات المذكورة رتبتين على الأكثر دون التقيد بقواعد الترقية

