التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

38

تُعلِم الجهات المختصة في لقوات المسلحة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل