التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

29

يجوز اعارة المجندين الى احدى الجهات الحكومية العربية والاجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم وتعويضاتهم من الجهة المعار اليها ما لم يقض مرسوم الاعارة على خلاف ذلك