29
يجوز اعارة المجندين الى احدى الجهات الحكومية العربية والاجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم وتعويضاتهم من الجهة المعار اليها ما لم يقض مرسوم الاعارة على خلاف ذلك
التشريعات السورية
29
يجوز اعارة المجندين الى احدى الجهات الحكومية العربية والاجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم وتعويضاتهم من الجهة المعار اليها ما لم يقض مرسوم الاعارة على خلاف ذلك