23
يجوز بقرار من القائد العام بناءً على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فاخرى لمدة اقصاها ثلاث سنوات على الا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته
التشريعات السورية
23
يجوز بقرار من القائد العام بناءً على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فاخرى لمدة اقصاها ثلاث سنوات على الا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته