17
احتياط الخط الاول ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون بدءا من تاريخ تكليفهم بخدمة الاحتياط وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية - يجوز دعوة احتياط الخط الاول : آ – للتدريب لمدة اقصها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ

