التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

احتياط الخط الاول ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون بدءا من تاريخ تكليفهم بخدمة الاحتياط وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية - يجوز دعوة احتياط الخط الاول : آ – للتدريب لمدة اقصها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ