التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

118

لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي الضابطة العدلية وتحدد مهامهم و واجباتهم وصلاحياتهم بالنظام