118
لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي الضابطة العدلية وتحدد مهامهم و واجباتهم وصلاحياتهم بالنظام
التشريعات السورية
118
لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي الضابطة العدلية وتحدد مهامهم و واجباتهم وصلاحياتهم بالنظام