106
يعاقب الاحتياطي الذي يخالف احكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى
التشريعات السورية
106
يعاقب الاحتياطي الذي يخالف احكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى