التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

102

آ – من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته او لبى الدعوى وفر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب باحدى العقوبات التالية : 1 – بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر الى شهرين لجندي درجة اولى 2 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى 3 – بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة واربعين يوما وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى ب – اذا كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق بدون عذر مشروع او فر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب باحدى العقوبات التالية : 1 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى 2 - بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا التحق خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى 3 – بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة واربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهر الى ثمانية اشهر لجندي درجة اولى ج – اذا كانت الدعوة في زمن الحرب او عند التعبئة العامة يلاحق المتخلف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته الى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية