2
تعدل الفقرة /ب/ من المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وفق الآتي: ب - يجوز منح رتبة نقيب لكل من : 1. مضى على ممارسته المهنة أكثر من ست سنوات. 2. الحائز على درجة علمية مقبولة للتعيين في هيئة التدريس في الجامعات. 3. طبيب الأسنان والصيدلاني الاختصاصيين والطبيب البشري الذي تكون مدة اختصاصه الذي تكون أربع سنوات ويمنح قدم سنة واحدة في الرتبة الطبيب البشري الاختصاصي الذي تكون مدة اختصاصه خمس أو ست سنوات ويمنح قدما مدته سنتين لمن تزيد مدة اختصاصه على ست سنوات.

