التشريعات السورية

القانون 26 لعام 2005 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
26
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1426هـ الموافق 28/6/2005 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 م الفقرة (ح) الآتية : ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28/4/2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ .

2 · المادة 2

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 12/2/2004 م .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 26/5/1426هـ الموافق 2/7/2005م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.