المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1426هـ الموافق 28/6/2005 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 م الفقرة (ح) الآتية : ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28/4/2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ .
2 · المادة 2
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 12/2/2004 م .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 26/5/1426هـ الموافق 2/7/2005م

