1
يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 م الفقرة (ح) الآتية : ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28/4/2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ .

